العقد الأساسي لاتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية
في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي
المادة-1 : الاسم والمقر الرئيسي والشخصية الاعتبارية
المادة-2 : أهداف الاتحاد
المادة-3 : نشاطات الاتحاد
المادة-4 : العضوية
أنواع العضوية
قبول العضوية
المعاملات اللازمة لقبول العضوية
المادة-5 : التزامات الأعضاء
المادة-6 : حقوق الأعضاء
المادة-7 : تعليق العضوية
المادة-8 : إلغاء العضوية
المادة-9 : أجهزة الاتحاد
المادة-10 : الجمعية العمومية
الهيكلة التنظيمية
الصلاحيات
طريقة سير الأعمال
المادة-11 : مجلس الإدارة
الهيكلة التنظيمية
الصلاحيات
طريقة سير الأعمال
المادة-12 : الأمانة العامة
الأمين العام
مهام وصلاحيات الأمين العام
المادة-13 : مصادر الاتحاد
المادة-14 : المراقبة
المادة-15 : تفسير الخلافات وحلها
المادة-16 : التعديلات
المادة-17 : فسخ الاتحاد
المادة-18 : أحكام مؤقتة
المادة-19 : اللغة
العقد الأساسي لإتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية
في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي
المادة-1: الاسم والمقر الرئيسي والشخصية الاعتبارية
1.1: لقد تم تأسيس اتحاد تحت اسم "إتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي" وبالاسم المختصر ADFIMI (يشار إليه بعبارة "الاتحاد" فيما يلي).
1.2: إن المقر العام للاتحاد هو في مدينة اسطنبول.
عنوان المقر العام: |
Istiklal Caddesi, Balyoz Sokak, No:4, Yeni Han, Kat:4, Beyoglu 34420 Istanbul - Turkey |
1.3: يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية في تركيا حيث يتمركز فيها. ويحق للاتحاد إضافة إلى أهدافه ونشاطاته القيام بما يلي:
- متابعة المعاملات الرسمية،
- إبرام عقود فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة والممتلكات غير المنقولة واكتساب الأموال ونقل ملكيته لصالح الغير،
- القيام بكل نشاطات أخرى لازمة أو مفيدة.
المادة-2: أهداف الاتحاد
يستهدف الاتحاد ما يلي:
2.1: إجراء التعاون بين الأعضاء فيما يخص بكافة نشاطات التمويل التنموي.
2.2: تسريع توقعات البلاد الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها هذه البلاد، وإزالة العوائق من أمام التنمية.
2.3: تشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تمشيا مع المبادئ الاسلامية.
2.4: تطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء.
2.5: تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء.
2.6: إجراء بجوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال مع الدول الأعضاء.
2.7 إجراء البحوث وتكليف الآخرين بإجراء الدراسات في المجالات المشتركة التي تهم الدول الأعضاء.
2.8: تأسيس وتشغيل مركز للمعلومات من شأنه تقاسم المعطيات والبيانات الخاصة بالتمويل التنموي.
2.9: إقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف.
2.10: تبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.
2.11: العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة القائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن.
المادة-3: نشاطات الاتحاد
3.1: عقد اجتماعات دورية يشاركها الأعضاء أو المدراء لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3.2: عقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات.
3.3: تنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة.
3.4: إجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ NDFI.
3.5: تأسيس منشآت وإجراء تعديلات جذرية لتبادل المعلومات والآراء والمعارف والخبرات الخاصة بالتنمية الاقتصادية بين الأعضاء.
3.6: تشغيل منشآت خاصة لتبادل المعلومات بشأن مصادر مالية لاستخدامها لأهداف تنموية ولمساعدات فنية.
3.7: تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية بين مؤسسات الدول الأعضاء.
3.8: جمع بيانات فيما يتعلق بالتنمية من الأعضاء ودولهم وإجراء التعديل اللازم بهدف استخدام هذه البيانات من قبل دول الأعضاء.
3.9: إجراء البحث والدراسة أو التكليف بالدراسة في المواضيع التي تهم الأعضاء والاتحاد.
3.10: تزويد مؤسسات التمويل التي ليست عضوة إلى الاتحاد، على غرار الدول الأعضاء، بمعلومات موجزة عن مشاريع الاستثمار لتسهيل التمويل الخاص بالمقترحات المذكورة وذلك عندما طلب الأعضاء ذلك.
3.11: نشر مجلات أو نشريات أخرى مطبوعة فيما يتعلق بأهداف ونشاطات الاتحاد.
3.12: استخدام المحترفين من القوى البشرية بصورة مثالية بين دول الأعضاء طوعاً وبالتالي جمع المعلومات وإجراء دراسات حول مصادر والقوى البشرية المحترفة للدول الأعضاء وذلك لتسهيل تنمية المصادر البشرية.
3.13: تمثيل الأعضاء في جميع المواضيع التي تهم الاتحاد.
3.14: تولي أي نشاط آخر يخدم أهداف الاتحاد.
المادة-4: العضوية
4.1: أنواع العضوية
أنواع العضوية إلى الاتحاد على النحو التالي:
4.2: القبول للعضوية
أ) يحق للعضو العادي أو العضو المشترك من المؤسسات أن يكون عضوا بصورة مؤقتة من خلال الحصول على أغلبية أصوات مجلس الإدارة، ويحق للجمعية العمومية إعادة النظر لهذا القرار في أول اجتماع تعقده بعد القبول المؤقت لعضوية المؤسسات المذكرة.
ب) تصدر الجمعية العمومية القرار بشأن العضوية الفخرية بعد مقترح يقدَّم إلى مجلس الإدارة الذي يرفع بدوره توصيته بهذا الشأن.
(تمنح العضوية الفخرية لمَن تولى الأمانة العامة لـ ADFIMI ثم انتهى مهمته هذه لسبب ما، دون اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.)
4.3: المعاملات التي يجب اتباعها في قبول العضوية
أ) تقدم المؤسسات الصالحة للعضوية العادية أو العضوية المشتركة للاتحاد مراجعاتها للأمين العام بالصورة المحددة.
ب) يتعين على المؤسسات الوطنية التي تقدم بالمراجعة للعضوية المشتركة أن تقوم بتصديق هذه المراجعة لدى عضو كامل.
ج) يقدم الأمين العام المراجعات الخاصة بالعضوية العامة أو العضوية المشتركة لأول اجتماع مجلس الإدارة بعد تقديم المراجعة.
المادة-5: التزامات الأعضاء
إن التزامات الأعضاء العاديين والأعضاء المشتركين للاتحاد على النحو التالي:
5.1: أداء الالتزام المالي بالدولار الأمريكي تجاه الاتحاد أداء كاملا وفي وقته.
5.2: الحضور في كافة الاجتماعات التي يدعو إليها الاتحاد.
5.3: الحضور الفعلي والمساهمة في أية مهمة مؤقتة تطلبها أمانة الاتحاد.
5.4: الرد حالا على أي طلب حول معلومات قد يطلبها الاتحاد فيما يتعلق بأهداف ونشاطات الاتحاد.
5.5: التعهد على قدر الإمكان بأية مهمة أخرى يكلفها الاتحاد في إطار المعقولية.
5.6: التعاون الكامل مع الاتحاد لتحقيق أهدافه ونشاطاته.
المادة-6: حقوق الأعضاء
6.1: إن حقوق الأعضاء العاديين والأعضاء المشتركين ضمن الاتحاد على النحو التالي:
أ) الحضور في كافة اجتماعات الجمعية العمومية والاجتماعات الأخرى التي يعقدها الاتحاد.
ب) المشاركة في الدورات والسمينارات والمحاضرات وغيرها من النشاطات التي ينظمها الاتحاد والاستفادة من هذه النشاطات.
ج) المطالبة بالتعاون والعمل المشترك ضمن الاتحاد فيما يتعلق بالحصول على الدعم الفني والمعلومات في المواضيع التي يجري الاهتمام بها.
د) استلام المنشورات والمعلومات التي قد يعدها الاتحاد.
ه) تقديم أي مقترح خاص للأمين العام كتابيا قبل 30 يوما على الأقل من أي اجتماع للجمعية العمومية حيث يدرج الأمين العام مثل هذه المقترحات ضمن جدول الأعمال ويرسل نسخا من المقترح لكل عضو من الأعضاء خلال أقصر وقت ممكن.
6.2: يحق للأعضاء المشتركين المشاركة في كافة اجتماعات ومفاوضات الاتحاد على غرار الأعضاء العاديين إلا أنه ليس لديهم حق التصويت.
6.3: يحق للأعضاء الفخريين ما يلي:
أ) المشاركة في كافة اجتماعات الجمعية العمومية وكافة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد.
ب) الحصول على المنشورات وغيرها من المعلومات التي يوفرها الاتحاد.
6.4: من الممكن دعوة الأعضاء الفخريين من قبل مجلس الإدارة لاجتماعاته المهمة والتي تعود بالفائدة للاتحاد، كما يمكن مطالبتهم بالحضور في أي اجتماع خاص من حين إلى آخر، وكذلك مطالبتهم بإعداد دراسات وتوصيات فيما يتعلق بموضوعات مهمة بالنسبة للاتحاد.
6.5: لا يحق للأعضاء الفخريين التصويت في الاجتماعات التي يحضرونها.
المادة-7: تعليق العضوية
7.1: يجوز تعليق عضوية أي عضو من الأعضاء يلح على عدم أداء التزاماته المالية الناجمة عن هذا العقد الأساسي أو التزامات أخرى تقع على عاتقه وذلك بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.
7.2: لا يجوز لأي عضو عُلّقت عضويته استخدام أي حقوق محددة بموجب هذا العقد الأساسي، إلا أنه يظل ملزما بأداء التزاماته إلزاما تاما.
7.3: يجوز لأي عضو عُلّقت عضويته العودة إلى وضعه السابق بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.
المادة-8: إلغاء العضوية
تلغى العضوية في الحالات الآتية:
8.1: في حال تقدم أي عضو من الأعضاء طلبه للأمين العام بشأن إلغاء عضويته كتابيا وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على المراجعة شريطة كونه مسددا كافة المدفوعات اللازمة،
8.2: في حال تفشي الكيان الحقوقي للشخص الاعتباري الذي تم قبوله لعضوية الاتحاد أو في حال وفاة الشخص العضو.
8.3: في حال إلغاء عضوية عضو ما لأسباب جادة بعد قرار يتخذه ثلاثة أرباع على الأقل من الحاضرين بعد التصويت الجاري في الجمعية العمومية.
المادة-9: أجهزة الاتحاد
9.1: الجمعية العمومية
9.2: مجلس الادارة
9.3: الأمين العام
المادة-10: الجمعية العمومية
تتشكل الجمعية العمومية من حضور كل من:
10.1: الجمعية العمومية
أ) الممثلين لأعضاء الاتحاد المخولين تخويلا تاما
ب) الشخص نفسه في حال كون العضو شخصا حقيقيا
10.2: الصلاحيات
الجمعية العمومية هي أعلى جهاز يحوز على جميع الصلاحيات اللازمة لتوصل الاتحاد إلى أهدافها، وبجانب ذلك فإن للجمعية العمومية صلاحيات على النحو التالي:
10.3: طريقة سير الأعمال
المادة-11: مجلس الإدارة
11.1: الهيكلة التنظيمية
11.2: الصلاحيات
يحظى مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
11.3: طريقة سير الأعمال
المادة-12: الأمانة العامة
12.1: تتشكل الأمانة العامة من الموظفين الإداريين للاتحاد، ويترأسها أمين عام مسؤول تجاه مجلس الإدارة.
12.2: الأمين العام
12.3: مهمة الأمين العام وصلاحياته
يؤدي الأمين العام تحت إشراف مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
المادة-13: مصادر الاتحاد
تتشكل مصادر الاتحاد مما يلي:
13.1: بدل الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء
13.2: بدل العضوية السنوي الذي يدفعه الأعضاء
13.3: تبرعات وصناديق أو دخول أخرى مختلفة سيتم تحصيلها من الأعضاء أو من جهات أخرى من حين إلى آخر.
المادة-14: المراقبة
ستتم مراقبة حسابات الاتحاد من قبل مراقب تم تعيينه كل سنة من قبل الجمعية العمومية.
المادة-15: تفسير الخلافات وفصلها
سيتم حل كافة الخلافات الخاصة بتفسير وتنفيذ هذا العقد الأساسي في الاجتماع الاعتيادي أو الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية
المادة-16: التعديلات
16.1: يجوز تعديل هذا العقد الأساسي بعد الحصول على أكثرية قدرها ثلثي كافة أصوات أعضاء الاتحاد الحاضرين في الاجتماع العادي أو الطارئ للجمعية العمومية.
16.2: سيتم إشعار أعضاء الجمعية العمومية بأي تعديل مقترح قبل موعد لا يقل عن 45 يوما من تاريخ التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
المادة-17: فسخ الاتحاد
سيتم فسخ الاتحاد على النحو التالي:
17.1: تتم مناقشة فسخ الاتحاد والمقترح الخاص بالتنازل عن موجوداته ومصادره في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية الذي تم عقده خصيصا لهذا الموضوع.
17.2: يتم تقديم الاقتراح الخاص بفسخ الاتحاد كتابيا من قبل خُمس أعضاء الاتحاد على الأقل.
17.3: يتم إشعار أعضاء مجلس الإدارة كتابيا قبل ستين يوما من انعقاد الاجتماع الذي سيتم فيه مناقشة الفسخ.
17.4: لا يجوز إصدار قرار بشأن الفسخ إلا بعد موافقة ثلثي مجموع الأعضاء.
المادة-18: أحكام مؤقتة
18.1: يدخل هذا العقد الأساسي حيز التنفيذ بعد 60 يوما من موافقة مؤسسة واحدة على الأقل من المؤسسات المالية للتنمية الوطنية للدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي أو موافقة مؤسسة من المؤسسات المالية الوطنية لبلد الأعضاء المؤسسين على هذا العقد الأساسي (أيهما أسبق). ولسريان هذه المادة لقد تم في 1 فبراير/شباط 1985م تمثيل دولة مؤسسة من الدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسات NDFI في دكا عاصمة بنغلاديش وذلك في الاجتماع السنوي السادس لمؤسسات التمويل الوطني. والمقصود بعبارة "الدولة المؤسسة" هو الدولة الممثلة من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسات NDFI في دكا عاصمة بنغلاديش بتاريخ 1 فبراير/شباط 1985م وذلك في الاجتماع السنوي السادس لمؤسسات التمويل للتنمية الوطنية (NDFI).
18.2: يتولى أعضاء "مجموعة العمل الفني" التي عينتها مؤسسات NDFI للدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي أثناء الاجتماعات السنوية التي عقدت في مدينة جدة في شهر مارس/أذار من عام 1983م عقب قبول هذا العقد الأساسي، يتولون مهمة مجلس الإدارة المؤقت والأمانة العامة المؤقتة إلى حين عقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية.
18.3: وبعد اعلان العدد الكافي من مؤسسات NDFI عن موافقتها على العقد الأساسي بموجب المادة 18.1 سيطلب مجلس الإدارة المؤقت عقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية خلال مدة أقصاها سنة واحدة.
18.4: إضافة إلى المواد المقترح من قبل مجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية، ستتم مناقشة ما يلي:
أ) انتخاب مجلس الإدارة،
ب) تعيين الأمين العام،
ج) تحديد التواريخ التي سيتم فيها تقديم أول ميزانية الاتحاد وبرنامجه السنوي والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة به للجمعية العمومية،
د) تحديد المعاملات القانونية للتأسيس
18.5: سيتم إصدار قرار بشأن إنهاء ثلثي أعضاء مجلس الإدارة مهامهم في كل أول وثاني اجتماع سنوي للجمعية العمومية مالم اتفق أعضاء مجلس الإدارة على خلافه وبموجب المادة 11.1 (ب) من هذا العقد.
المادة-19: اللغة
تم تحرير هذا العقد الأساسي في ثلاث لغات وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية كل نسخة من اللغات المذكورة متساوية الرجحية من حيث التفسير والتفاوض.